محمد بن عبد الوهاب

373

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

: " لا يَغْلَق الرهن 1 من صاحبه الذي رهنه ، له غُنْمُهُ ، وعليه غُرْمُهُ " رواه ابن ماجة والدارقطني وقال : إسناده حسن متصل 2 . وقال ابن المنذر : لا نعلم أحداً خالف في ذلك 3 إلا مجاهداً 4 قال : ليس الرهن إلا في السفر 5 . قال الموفق : وهو غيْر واجب ، لا نعلم فيه مخالفا 6 . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئاً يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سَمَّاهُ ، إلى وقت معلوم ففعل ، أن ذلك جائز . 7 - وحكى أيضاً الإجماع على أنه إذا شرط الْمُعِيْرُ في ذلك شيئاً ، فخالف المستعير أنه لا يصح 8 .

--> 1 لا يغلق الرهن معناه : أن المرتهن لا يملكه إذا لم يقدر الراهن على فكاكه , وقد كان في الجاهلية إذا لم يؤد الراهن ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام . 2 ابن ماجة - الرهون - 2 / 816 - ح 2441 مقتصرا على قوله : " لا يغلق الرهن " فقط . والدارقطني - البيوع - 3 / 32 - ح 126 بلفظه ، لكن ليس فيه قوله : " من صاحبه الذي رهنه " . 3 في جواز الرهن في الحضر والسفر . 4 في المخطوطة " إلا مجاهد " . 5 المغني - الرهن - 4 / 367 . 6 المغني - الرهن - 4 / 367 . 7 المغني - الرهن - 4 / 380 . 8 المغني - الرهن - 4 / 380 .